الجمعية السعودية للتقنية الحيوية

القواعد التنفيذية للجمعية السعودية للتقنية الحيوية
 

 

 

مسمى الجمعية: الجمعية السعودية للتقنية الحيوية

Saudi  Society of Biotechnology (SSB)

 

مقر الجمعية: قسم الأحياء- كلية العلوم- جامعة طيبة- المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية

 

 

المادة الأولى: نشأة الجمعية

تستند القواعد التنفيذية في موادها على القواعد المنظمة للجمعيات في الجامعات السعودية و الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (10/15/1420), و المتخذ في الجلسة (الخامسة عشر) لمجلس التعليم العالي بتاريخ 1/2/1420هـ, و المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين- رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه الكريم رقم 284/م و تاريخ 16/3/1421هـ. و قد نشأت الجمعية  السعودية للتقنية الحيوية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة في عام 1425 هـ . حيث صدرت موافقة مجلس الجامعة في اجتماعه الرابع للعام الجامعي 1425/1426هـ بالقرار رقم 33 المنعقد بتاريخ 6/4/1426هـ . و تمارس الجمعية نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقـية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية للقطاعات العامة والخاصة  وإجراء البحوث والدراسات الميدانية في تخصصات التقنية الحيوية النظريـة والتطبيقية وفق القواعد التي تنص عليها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية. و يوجد مقر الجمعية بداخل الحرم الجامعي بجامعة طيبة- كلية العلوم- قسم الأحياء.

 

 

المادة الثانية: أهداف الجمعية:

 تهدف الجمعية السعودية للتقنية الحيوية إلى:

(1)             تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص التقنية الحيوية والعمل على تطويره وتنشيطه.

(2)             تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.

(3)             تقديم المشورة العلمية النظرية والتطبيقية في مجال التقنية الحيوية.

(4)             تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.

(5)      تيسير تبادل الإنــتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات التقنية الحيوية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .

 

المادة الثالثة: نشاط الجمعية:

تعمل الجمعية في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يأتي:

 (1)    تشجيع إجراء البحوث العلمية في مجال التقنية الحيوية وما يتصل به من مجالات.

 (2)    إجراء الدراسـات العلـمية لتـطوير جوانب الممارسة التطبيقية.

 (3)    عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات التقنية الحيوية.

 (4)    إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجال التقنية الحيوية.

 (5)     دعوة العلماء و المفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية.

 (6)    تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى.

 (7)   المشاركة في المعارض المحلية والدولية.

 (8)    تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.

 

المادة الرابعة: العضوية و شروطها:

تكون العضوية على ثلاثة أنواع:

 (1) عضوية عاملة: ويشترط لها:

أ. أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية.

ب. أن يدفع الاشتراكات السنوية.

ج. ما يراه مجلس الإدارة من شروط.

د. أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.

(2) عضوية شرفية: تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات التقنية الحيوية، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.

 (3) عضوية انتساب: ويتمـتع بها:

أ. الطلاب الجامعيون في مجال تخصص التقنية الحيوية.

ب. العاملون والمهتمون في مجال التقنية الحيوية ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد في شروط العضوية العاملة. ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي. ويجوز دعوته لحضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة الخامسة: إنهاء العضوية:

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:

 (1)   انسحاب العضو أو وفاته.

(2)   إذا لم يسدد الاشتراكات السنوية بعد مضي سنة من استحقاقها.

(3)   إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

(4)   إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عيه إلحاق ضرر بالجمعية، مادياً كان أم أدبياً، ولا تسـقـط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس الإدارة.

 

المادة السادسة: إعادة العضوية:

يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.

 

 

المادة السابعة: تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها:

تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الشرف والأعضاء العاملين، وتعقد اجـتماعاً عاديا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ولا تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر. ويجوز بناءً على طلب مجلس الإدارة أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غـير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

 

المادة الثامنة: إختصاصات الجمعية العمومية:

تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

1-     إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.

2-     إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.

3-     إعتماد التقرير السنوي للجمعية.

4-     إختيار أعضاء مجلس الإدارة.

5-     إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.

6-     إقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءاً على توصية مجلس الإدارة.

7-     تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.

8-     إقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى في حال تطلب ذلك.

9-     إقتراح حل الجمعية.

 

 

المادة التاسعة: رئيس شرف الجمعية:

للجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ترشيح رئيس شرف للجمعية  من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة  مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من مجلس الجامعة، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.

 

 

المادة العاشرة: موارد الجمعية و ميزانيتها:

أولاً: تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:

1.     حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.

2.     حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعاتها ونشراتها الدورية وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.

3.     إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.

4.     الهبات والتبرعات والمنح و المعونات التي تقدمها الجامعة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد.

ثانيا: ميزانية الجمعية و الحسابات الختامية:

1.     تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.

2.     تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.

3.  يتم إيداع إيرادات الجمعية في حساب خاص بالجمعية, ويتم الصرف بناءًً على توقيع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول المالي.

 

المادة الحادية عشر: تكوين مجلس الإدارة:

1-  يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي جامعة طيبة.

2-     مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3-   إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، ودون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.

4-   عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً، وتشترط موافقة الجمعية العموميـة على ذلك في أول اجتماع لها.

5-   يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة طيبة ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، وأمينا للمجلس وأميناً للمال.

6-   يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.

 

المادة الثانية عشر: إجتماعات مجلس الإدارة:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عادياً مرة كل ثلاثة أشهـر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خُمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة، وفي هــذه الحـالة يقــتصر الاجـتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تـساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

 

المادة الثالثة عشر: إختصاصات مجلس الإدارة:

يختص مجلس الإدارة بما يلي:-

1-     اقتراح ميزانية الجمعية.

2-     إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.

3-   اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

4-     اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.

5-     تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.

6-   إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.

7-     تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.

8-     التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.

9-     الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات.

10-  قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.

 

المادة الرابعة عشر: أحكام عامة:

1.     ترتبط الجمعية السعودية للتقنية الحيوية بمدير جامعة طيبة أو من ينوبه .

2.     يُعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير جامعة طيبة أو من يفوضه.

3.  في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائيا.

4.     إذا حُلت الجمعية العلمية لأي سبب تؤول ممتلكاتها إلى جامعة طيبة.

5.     إذا تم نقل الجمعية من جامعة طيبة إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.

6.     يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها.




اضغط هنا للتسجيل


 

جامعة طيبة - مركز تقنية المعلوماتت © 2007