منهج ثقافة إسلامية(201)2

Share |

منهج القواعد الفقهية لمقرر الثقافة الإسلامية (201)

تعريفات

القاعدة لغة: الثبوت والاستقرار وتطلق ويراد بهاالأساس :حسيا كان كقواعد البنيان أومعنوياً كقواعد الدين .

اصطلاحاً : قضية كلية.

الفقه لغة : مطلق الفهم.  اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .

التعريف الراجح للقواعد الفقهية هو: قضية فقهية كلية والسبب في رجحانه أنه جامع مانع مختصر لاتكرار فيه.

القضية هي : قول يحتمل الصدق والكذب لذاته.  الكلية هي: المحكوم على جميع أفراد موضوعها.  

فوائد القواعد الفقهية :

1)                ضبطت الفروع الفقهية المنتشرة و المتعددة ونظمتها في سلك واحد.

2)                أن هذه الضبط بالقواعد يسهل حفظ الفروع ويغني عن حفظ الجزئيات .

3)                أن فهم القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه .

4)                أن تخريج الفروع استناداً إلى القواعد الكلية يجنب التناقض المبني على تخريج الفروع على قضايا جزئية .

5)                أنها تساعد على إدراك مقاصد التشريع .

6)     أنها تمكن غير المختصين في علوم الشريعة كرجال القانون من الاطلاع على الفقه الإسلامي بمضمونه وروحه بأيسر طريقة .

أنواع القواعد الفقهية :

أولاً :   القواعد الفقهية الكلية الكبرى, وهي القواعد التي لا خلاف عليها وفروعها لا تحصر,

وهي خمس قواعد :

القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها .

ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها - قاعدة " الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد " .

القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك .

ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها : 1- قاعدة " الأصل بقاء ما كان على ما كان ".

 2- قاعدة "  الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم ".

 3-قاعدة "  الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ".  4- قاعدة  " لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ".

 5-قاعدة " لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض  الحاجة إلى البيان بيان ".

القاعدة الثالثة : المشقة تجلب التيسير .

ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها: قاعدة ( إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ).

القاعدة الرابعة : الضرر يزال :

ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها : 1- قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) . 2- قاعدة ( الضرورات تقدر بِقَدَرِهَا ) . 3- قاعدة ( الضرر يدفع بقدر الإمكان ) . 4-قاعدة ( الضرر لا يزال بالضرر ) .

 5- قاعدة ( يُتَحَمَّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) .

القاعدة الخامسة : العادة مُحَكَّمَة :

ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها : 1- العبرة للغالب الشائع لا للنادر .2-لا عبرة بالعرف الطارىء .3-المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .

ثانياُ: القواعد الكلية غير الكبرى وهي قواعد متفق عليها لكنها أقل اتساعاً من الكبرى ومن أمثلتها :

القاعدة الأولى : ( التابع تابع ) . وتندرج تحتها القاعدة الفرعية:  ( يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها ).

 القاعدة الثانية :( التصرف على الرعية منوط بالمصلحة )

القاعدة الثالثة: :   ( الخراج بالضمان ) .

ثالثا: القواعد الفرعية المذهبية  وهي تختص بمذهب دون مذهب كالرخص لا تـناط بالمعاصي .

رابعا : القواعد الفرعية المذهبية المختلف فيها داخل المذهب الواحد. مثل: ما قرب من الشيء ,هل يعطي حكمه ؟,هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟.

القواعد الفقهية والضوابط الفقهية

الضابط الفقهي هو : الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته .

ومن أمثلة الضوابط الفقهية: أ-" أيما إهاب دبغ فقد طهر ". ب-" فيما سقت السماء العشر ".

ج- "كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور " . د- "كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز فيه السلم".

وقد جمعت الضوابط في كتب ومن أهمها : 1- الفوائد الزينية في فقه الحنفية , لابن نجيم ذكر500 ضابطاً

2-  الاستغناء في الفروق والاستثناء ,لمحمد بن أبي بكر البكري وهو أحفل كتاب في هذا الباب.

الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية  :

                  1- الضوابط أضيق مجالاً  .                  2- الضوابط أقل شذوذاً .

 

الاربعاء 16 جمادى الأولى 1432