منهج القواعد الفقهية لمقرر الثقافة الإسلامية (201)
تعريفات
القاعدة لغة: الثبوت والاستقرار وتطلق ويراد بهاالأساس :حسيا كان كقواعد البنيان أومعنوياً كقواعد الدين .
اصطلاحاً : قضية كلية.
الفقه لغة : مطلق الفهم. اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
التعريف الراجح للقواعد الفقهية هو: قضية فقهية كلية والسبب في رجحانه أنه جامع مانع مختصر لاتكرار فيه.
القضية هي : قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. الكلية هي: المحكوم على جميع أفراد موضوعها.
فوائد القواعد الفقهية :
1) ضبطت الفروع الفقهية المنتشرة و المتعددة ونظمتها في سلك واحد.
2) أن هذه الضبط بالقواعد يسهل حفظ الفروع ويغني عن حفظ الجزئيات .
3) أن فهم القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه .
4) أن تخريج الفروع استناداً إلى القواعد الكلية يجنب التناقض المبني على تخريج الفروع على قضايا جزئية .
5) أنها تساعد على إدراك مقاصد التشريع .
6) أنها تمكن غير المختصين في علوم الشريعة كرجال القانون من الاطلاع على الفقه الإسلامي بمضمونه وروحه بأيسر طريقة .
أنواع القواعد الفقهية :
أولاً : القواعد الفقهية الكلية الكبرى, وهي القواعد التي لا خلاف عليها وفروعها لا تحصر,
وهي خمس قواعد :
القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها .
ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها - قاعدة " الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد " .
القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك .
ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها : 1- قاعدة " الأصل بقاء ما كان على ما كان ".
2- قاعدة " الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم ".
3-قاعدة " الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ". 4- قاعدة " لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ".
5-قاعدة " لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ".
القاعدة الثالثة : المشقة تجلب التيسير .
ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها: قاعدة ( إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ).
القاعدة الرابعة : الضرر يزال :
ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها : 1- قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) . 2- قاعدة ( الضرورات تقدر بِقَدَرِهَا ) . 3- قاعدة ( الضرر يدفع بقدر الإمكان ) . 4-قاعدة ( الضرر لا يزال بالضرر ) .
5- قاعدة ( يُتَحَمَّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) .
القاعدة الخامسة : العادة مُحَكَّمَة :
ومن القواعد الفرعية المندرجة تحتها : 1- العبرة للغالب الشائع لا للنادر .2-لا عبرة بالعرف الطارىء .3-المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
ثانياُ: القواعد الكلية غير الكبرى وهي قواعد متفق عليها لكنها أقل اتساعاً من الكبرى ومن أمثلتها :
القاعدة الأولى : ( التابع تابع ) . وتندرج تحتها القاعدة الفرعية: ( يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها ).
القاعدة الثانية :( التصرف على الرعية منوط بالمصلحة )
القاعدة الثالثة: : ( الخراج بالضمان ) .
ثالثا: القواعد الفرعية المذهبية وهي تختص بمذهب دون مذهب كالرخص لا تـناط بالمعاصي .
رابعا : القواعد الفرعية المذهبية المختلف فيها داخل المذهب الواحد. مثل: ما قرب من الشيء ,هل يعطي حكمه ؟,هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟.
القواعد الفقهية والضوابط الفقهية
الضابط الفقهي هو : الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته .
ومن أمثلة الضوابط الفقهية: أ-" أيما إهاب دبغ فقد طهر ". ب-" فيما سقت السماء العشر ".
ج- "كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور " . د- "كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز فيه السلم".
وقد جمعت الضوابط في كتب ومن أهمها : 1- الفوائد الزينية في فقه الحنفية , لابن نجيم ذكر500 ضابطاً
2- الاستغناء في الفروق والاستثناء ,لمحمد بن أبي بكر البكري وهو أحفل كتاب في هذا الباب.
الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية :
1- الضوابط أضيق مجالاً . 2- الضوابط أقل شذوذاً .
الاربعاء 16 جمادى الأولى 1432