نظمت الجامعة مؤخرا  بشطر الطالبات الدورة  الثالثة التي تأتي ضمن الحقيبة التدريبية لنادي الادارة بعنوان "المخالفات الشرعية لعقود التمويل في المصارف الإسلامية"  وذلك بمبنى  الفصول الدراسية قدمتها الدكتورة وصال درابسة أستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة وذلك بحضور ١٢٠طالبة  من مختلف تخصصات الجامعة.
وُدأت الدورة بالتعريف بمفهوم المخالفات الشرعية من حيث صيغ المشاركة وعقد الإجار المنتهية بالتمليك، وقد وضحت المخالفات الشرعية في صيغة المشاركة المنتهية  بالتمليك، وهي مساهمة المصرف الإسلامي
وقالت أن من صور المخالفات في صيغة العقد عدم تعرض البنك للمخاطر وذلك بتحويل عقد المشاركة للاستثمار إلی عقد تمويل مؤقت من طرف البنك مع بقاء عقد استثمار من طرف الشريكو شراء العميل حصة البنك بالقيمة الإسمية لا بالقيمة السوقية وذلك لاهتلاك الأصل علی مر الزمن و ثبات حصة الشريك في الربح مع زيادة حصته في الأصل دون تحمل الخسارةو بيع البنك ما ليس عنده وذلك بإبرام عقد بيع البنك حصته قبل شراء الأصل، عدم مشاركة  طرفي العقد في العمل، بعد ذلك قدمت المدربة قدمت حلولا للمخالفات المرتبطة بصيغة المشاركة المتناقصة  في عدة نقاط محددة ثم وضحت مفهوم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وذكرت صوره ومنها الطريقة التي يتم فيها انتقال حصة البنك للمستأجر من حيث عدمي وضوح العقد,  تحميل المستأجر نفقات صيانة العين المؤجرة، حيث وضحت اختلاف أقوال الفقهاء إلی ثلاثة أقوال تحميل المستأجر نفقات التأمين،  حيث وضحت جواز ذلك في حالات عده قيام البنك بفسخ عقد الإجارة في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة إذا كان العقد عقد الإجار المنتهية بالتملك
ثم ذكرت الحلول للمخالفات المرتبطة بصيغة الآجار المنتهية بالتمليك، ثم قامت بتوضيح المخالفات الشرعية لصيغ التورق المصرفي ،كما تطرقت الى  بعض صور التورق المخالفة للشريعة وقد ذكرت من أمثلتها صورية الإجراءات والمعاملات إلی المدی بأن يقوم العميل بالتوقيع علی بياض دون استيفاء البيانات بيع مالا يملك. طبيعة السلعة التي يتم التعامل بها بالأجل , توكيل المصرف بالشراء والبيع أو التوكيل الشامل .
وكذلكمخالفة قيام المصارف الإسلامية بالتحول من مستثمر حقيقي إلی وسيط مالي، وقد  ذكرت رأي المجلس الفقهي في ذلك،  ثم تحدثت عن المخالفات الشرعية لعقد المرابحة الآمر بالشراء، حيث ذكرت صور متعددة حول التورق، ثم أوصت بالنتائج التالية :أولاً "أن الأصل في المعاملات الإباحة ولكن لا يعني التهاون في الإحكام الشرعية، ثانياً علی المصارف الإسلامية أن تسعی إلی التنمية والاستثمار الحقيقي وليس اللهث وراء الأرباح فقط ، مؤكدة على ضرورة إبتكار صيغ إسلامية جديدة وعدم الاكتفاء بالعقود المستخدمة في البنوك التقليدية.

أُنشِئ يوم
17-صفر-1436-09-ديسمبر-2014