ضوابط التقارير الطبية في جامعة طيبة
المعتمدة من مجلس الجامعة في جلسته الخامسة للعام الدراسي 1431/1432هـ المنعقدة بتاريخ 22/4/1432هـ
منسوبو الجامعة: (الطلاب والطالبات – الموظفون والموظفات – أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم).
اللجنة الطبية: اللجنة الدائمة المخولة باعتماد التقارير الطبية لمنسوبي الجامعة.
الخدمات الطبية: الجهة المخولة بتقديم الخدمات الطبية لجميع منسوبي الجامعة.
الجهات الصحية: العيادات، المستشفيات، المراكز الصحية، والمجمعات الصحية (الحكومية والخاصة).
يجب على الطلاب مراجعة الجهات الطبية خارج أوقات المحاضرات الجامعية، ما لم تكن هناك حالة طارئة.
لا يحق للطلاب المطالبة بتقرير طبي للغياب عن محاضرة بدعوى الفحص الطبي أو مراجعة طبية.
لا تُعتبر مراجعات الجهات الصحية داخل أو خارج المدينة دون إشعار أو تقرير طبي رسمي أعذارًا مقبولة.
يجب أن تكون مراجعات الجهات الصحية محددة المواعيد ومختومة ليتم اعتمادها كعذر مقبول.
يجب أن يحتوي التقرير الطبي المعتمد على توقيع الطبيب وختم الجهة الصحية الرسمية.
يجب على منسوبي الجامعة عند تعرضهم لأي مرض أو عائق صحي مراجعة الخدمات الطبية الجامعية لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة والحصول على العلاج المناسب، وإصدار إجازة مرضية عند الحاجة.
في حال عدم مراجعة الموظف للخدمات الطبية الجامعية، وراجع جهة صحية داخل أو خارج المدينة، يجب عليه إحضار خطاب رسمي من الخدمات الطبية في الجامعة للمراجعة أو تقرير طبي رسمي خلال أسبوع من تاريخ المراجعة.
تُقبل الأعذار الطبية في الحالات التالية:
إذا أصيب الطالب/الطالبة بعائق صحي أثناء أداء الاختبار، يُستدعى طبيب من الخدمات الطبية الجامعية للكشف، ويتم التنسيق مع لجنة الاختبارات لمنح وقت إضافي أو تأجيل الاختبار حسب تقرير الطبيب.
إذا كان الطالب مريضًا قبل أو أثناء فترة الاختبارات، أو أُجريت له عملية جراحية.
إذا تعرض الطالب لحادث حال دون وصوله لمقر الاختبار في الوقت المحدد.
إذا أصيب الطالب بعائق صحي في يوم الاختبار، يجب عليه مراجعة الخدمات الطبية الجامعية. وإن تعذر، فعليه مراجعة جهة صحية في المدينة وتقديم التقرير للجنة الطبية الدائمة في الجامعة.
إذا كان الطالب مرافقًا لأحد أقاربه المنومين داخل أو خارج المدينة، فعليه تقديم ما يثبت المرافقة.
يحق للطبيب في الخدمات الطبية الجامعية أو الجهات الصحية منح إجازة ليوم واحد معتمدًا بالتوقيع والختم.
يحق للطبيب المختص منح إجازة مرضية لثلاثة أيام كحد أقصى، مع التوقيع والختم الرسمي.
في حالة العمليات الجراحية، يمكن منح إجازة لثلاثة أيام بنفس الشروط.
يحق للطبيب الاستشاري منح إجازة تصل إلى 7 أيام، مع توقيع وختم مدير المستشفى، ويمكن تمديدها حتى 7 أيام إضافية.
إذا تجاوزت الإجازة المرضية 14 يومًا، يجب أن تكون موقعة من طبيبين، أحدهما استشاري معتمد، مع توقيع مدير المستشفى.
يحق للمشرف العام على الخدمات الطبية اعتماد الإجازات المرضية حتى 21 يومًا، وما زاد عن ذلك يُعرض على اللجنة الطبية الدائمة.
إذا ثبت للجنة الطبية عدم صحة التقرير، يحق لها مخاطبة الجهة المصدرة للتحقق. وإن ثبت عدم صحة التقرير، تُعتبر الإجازة لاغية ويُعدّ الغياب غير مبرر، وتُتخذ الإجراءات النظامية ضد الجهة المصدرة للتقرير.
يحق لمجلس جامعة طيبة تفسير ضوابط التقارير الطبية الخاصة بمنسوبي الجامعة.